الطعن رقم 1425 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب وقف التنفيذ - دور هيئة مفوضى الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد المعطى على زيتون و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى مستعجلة - دفوع فى الدعوى - هيئة مفوضى الدولة - تحضير الدعوى - الدعوى المستعجلة و ما يتصل بها من دفوع من شأنها أن تؤثر فى شقى الدعوى تنأى بطبيعتها عن أن تكون خاضعة للأحكام الخاصة بتحضير الدعاوى - هيئة مفوضى الدولة ليست محجوبة عن المنازعة الإدارية فى شقها المستعجل أو بمنأى عن نظرها فهى تدخل فى تشكيل المحكمة و تشترك معها فى سماع الملاحظات و المرافعات و تطلع على المذكرات المقدمة فيها - و يحق للمفوض بحكم طبيعة النظام الذى يحكم الدعوى الإدارية أن يتقدم برأيه فيما يثار من دفوع سواء كانت مؤثرة فى الدعوى الموضوعية أو غير مؤثرة فيها سواء طلبت منه المحكمة ذلك أو لم تطلب - و لا يجوز لأية جهة كانت أن تمنعه من إبداء رأيه سواء شفاهة بإثباته فى محضر الجلسة أو بتقديم تقرير بالرأى فى المسائل المثارة ، كل ذلك فى الحدود التى لا تتعارض مع طبيعة الدعوى المستعجلة و ضرورة الفصل فيها بلا تأخير- أساس ذلك - قضاء الحكم و هو فى صدد بحثه موضوع طلب وقف تنفيذ قرار إدارى ، بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها دون أن تقوم هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى - صدوره صحيحاً غير مشوباً بالبطلان .