⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 230 لسنة 22 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-2-6 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - الصفة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و عادل عبد العزيز بسيونى و ابوبكر دمرداش ابوبكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من حكم المادتين 22 ، 23 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن إختصاص رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الطعن الجوازى أمام المحكمة الإدارية العليا مقصور على الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى و المحاكم التأديبية كما أن إختصاصه فى إقامة الطعن وجوباً إذا ما طلب العامل المفصول ذلك مقصور على حالة العامل المفصول بحكم صادر من المحاكم التأديبية دون غيرها - نتيجة ذلك : أنه يخرج من دائرة إختصاص رئيس هيئة مفوض الدولة الطعن فى قرارات مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا يستوى فى ذلك أن تكون هذه القرارات صادرة بالفصل من الخدمة أم بغير هذه العقوبة أو أن يكون العامل قد طلب من رئيس هيئة مفوضى الدولة الطعن فيها أو لم يطلب - أساس ذلك : طعن رئيس هيئة مفوضى الدولة فى قرار صادر من أحد المجالس التأديبية - عدم قبول الطعن شكلاً لرفعة من غير ذى صفة .