الطعن رقم 1523 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-2-6
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - انهاء العقد وفقا للمادة 35 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اصلاح زراعى - لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - عقد إيجار أرض زراعية - طلب إنهاء العقد و إخلاء المستأجر من الأرض - المادة 35 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1966 - شروط تطبيقها - المشرع قصد الموازنة بين مصلحة المؤجر الذى لا تزيد ملكيته أو حيازته عن خمسة أفدنة و مصلحة المستأجر الذى تزيد حيازته بالملك أو الايجار عن هذا القدر - كيفية حساب حيازة المستأجر - تستبعد من هذا الحساب المساحة المطلوب إنهاء عقد ايجارها - أساس ذلك : المشرع قصد أن تبقى للمستأجر حيازة لا تقل عن خمسة أفدنة ثم ينظر بعد ذلك فى طلب المؤجر فى إنهاء العقد و إخلاء المستأجر من مساحة أخرى تزيد عن ذلك القدر .