⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1141 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-1-24 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: بدل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرتب - البدلات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد شعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نص المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 934 لسنة 1969 بشأن الإعانات و الرواتب التى تصرف للعائدين من غزة و سيناء و المهجرين من منطقة القنال على أنه يجوز نقل العاملين العائدين من سناء و المهجرين من منطقة القنال الذين ليسوا من أبناء هذه المناطق إلى جهات أخرى و يوقف صرف الإعانة الشهرية و مرتب الإقامة و الراتب الإضافى و مقابل التهجيرالمنصوص عليها فى المواد 1 ، 2 ، 3 إعتباراً من أول الشهر لتاريخ النقل - إعتقال المدعى لا يعد سبباً فى وقف صرف هذا البدل و تلك الإعانة - أحقيته فى بدل الإقامة و الإعانة المقررتين قانوناً خلال فترة إعتقاله .