الطعن رقم 607 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-24
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - حالات عدم البطلان - عدم اعادة الدعوى لهيئة المفوضين لاستكمال تقريرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و نعيم عطية جرجس و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ثمة إلزام فى القانون على المحكمة أن تعيد الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتستكمل ما أغلفته فى تحضيرها للدعوى أو التقرير الذى أودعته بالرأى القانونى فيها - لا سند فيما ذهب إليه الطاعنون من بطلان الحكم المطعون فيه لإقتصار تقرير هيئة مفوضى الدولة أمامها على رأيها بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة دون إبداء رأيها فى الموضوع .