الطعن رقم 16 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-23
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخدمة - الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة الهروب من اداء الخدمة العسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخدمة العسكرية و الوطنية تعتبر من أجل الواجبات الوطنية المفروضة على كل مصرى لتأديتها قانوناً - إخلال الشخص بهذا الواجب عمداً و التهرب من أدائه لا يصلح لشغل الوظيفة الموكولة إليه القيام بأعبائها سواء فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات القطاع العام - الحكم على العامل لهذا السبب ينهى خدمته المدنية بقوة القانون إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية و غير موقوف تنفيذها .