⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16 لسنة 25 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-1-23 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - الحكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة الهروب من اداء الخدمة العسكرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و ابوبكر دمرداش ابوبكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخدمة العسكرية و الوطنية تعتبر من أجل الواجبات الوطنية المفروضة على كل مصرى لتأديتها قانوناً - إخلال الشخص بهذا الواجب عمداً و التهرب من أدائه لا يصلح لشغل الوظيفة الموكولة إليه القيام بأعبائها سواء فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى شركات القطاع العام - الحكم على العامل لهذا السبب ينهى خدمته المدنية بقوة القانون إذا كانت العقوبة مقيدة للحرية و غير موقوف تنفيذها .