الطعن رقم 47 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1968-6-4
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ اختصاص الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض بطلبات رجال القضاء
⚖️ اختصاص مجلس القضاء الاعلى بنظر تظلمات رجال القضاء من تخطيهم فى الترقية
⚖️ اهلية الترقى
⚖️ ترقية
⚖️ قرارات التخطى فى الترقية
⚖️ اجراء التفتيش - مناط عدم وجوبه
⚖️ لائحة التفتيش القضائى
⚖️ الاختصاص بطلبات رجال القضاء
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه و إن لم يورد قانون إستقلال القضاء رقم 188 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1955 الذى صدر القرار المطعون فيه فى ظله تعريفا لدرجة الأهلية التى تتخذ أساساً للترقية إلى درجة وكيل محكمة ، إلا أن للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير الأهلية على أن يكون إلتزامها بها مطلقاً بين القضاة جميعاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما ينعى به الطالب من وجوب أن يذكر فى التقرير أنه صدر بإجماع الآراء إذ لم ينص فى القانون أو لائحة التفتيش الصادرة فى 1952/4/17 على وجوب ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وإن كانت المادة السادسة من لائحة التفتيش المشار إليها تنص على أن ينتقل المفتشون مرة على الأقل كل سنة لفحص عمل القاضى إلا أنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس ما يمنع فى حالة عدم تحقيق ذلك أن يكون ما جاء بملف القاضى من تقارير و بيانات و أوراق كافية لتقدير درجة أهليته تقديرا يطمأن إليه و يمكن مقارنة أهليته بأهلية زملائه التاليين له فى الأقدمية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 21 من قانون إستقلال القضاء لم توجب عرض جميع حالات رجال القضاء على مجلس القضاء عند إجراء الحركة و بالتالى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لم تضع جزاءاً على إغفال هذا العرض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه و إن جاز له أن يعتبر الطلب الثانى من طلبات رجال القضاء الذى يرفعه الطالب لتخطيه فى الترقية مكملا للطلب الأول إلا أن ذلك لا يكون إلا فى الحالات التى ترى فيها المحكمة أن الطلب الأول مقبول و أن تخطى الطالب فيه كان بغير حق حتى يلحق الطالب بطلبه الثانى زملاءه الذين تخطوه بالقرار موضوع الطعن بالطلب الأول . أما حيث يكون الطلب الأول مرفوضاً فإن الطلب الثانى يكون متعلقا بتخطى الطالب فى الترقية بزملاء يختلفون عن زملائه الذين تخطوه بموجب القرار المطعون فيه بالطلب الأول و بالتالى فإن الطلب الثانى يكون - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - منبت الصلة بالطلب الأول و يخضع على إستقلال للقانون الذى يحكم موضوعه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان القانون رقم 56 لسنة 1959 قد نظم فى المواد 87 إلى 89 طريقة تظلم رجال القضاء الذين حل دورهم فى الترقية و لم يشملهم مشروع الحركة القضائية و عقد الإختصاص بنظر هذه التظلمات لمجلس القضاء الأعلى و جعل قراره فيها نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن أو أمام أية جهة قضائية ، و كانت المادة 23 من مواد إصدار القانون رقم 56 لسنة 1959 المشار إليه و قد نصت على إستثناء من الأحكام الواردة فى هذا القانون و خلال ثلاثة أيام من تاريخ العمل به يكون التعين فى وظائف القضاء و النيابة و الترقية و النقل و الندب مما هو من إختصاص مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير العدل ، و كان القرار الجمهورى المطعون فيه بالطلب الثانى قد صدر فى 1959/2/22 فى الحدود المبينة بهذا النص ، فإن هذا القرار يكون محصنا من الطعن فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية لأنه يعتبر بمثابة ما يصدر فى هذا الشأن من قرارات يختص بها مجلس القضاء الأعلى و لا يجوز الطعن فيها على النحو السالف بيانه .