الطعن رقم 591 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احزاب سياسية
⚖️ شروط قبولها - اختصام قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نور الدين العقاد وكيل مجلس الدولة وعضوية عزيز بشاى سيدهم و عبد المعطى على زيتون و محمد جودت الملط و محمد احمد البدرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 15 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية أن لكل حزب سياسى حق إصدار صحيفته المعبرة عن آرائه و الداعية إلى مبادئه و أهدافه و المصورة لبرامجه فى شئون سياسته و أساليبه و نظرته فى مختلف الشئون السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و ذلك دون ما حاجة إلى اللجوء إلى أية جهة أو سلطة للحصول على ترخيص بإصدار الصحيفة - إصدار صحيفة لحزب سياسى لا يعدو أن يكون فى حقيقته إستخداماً لحق إستمده مباشرة من القانون أى حق نشأ رأساً من القانون فى حق الحزب لا يلزم لشئونه صدور قرار إدارى خاص بذلك و بفرض صدور مثل هذا القرار فإنه لا يعتبر سوى مجرد عمل مادى أو تنفيذى لا يرتب بذاته أى أثر قانونى و من ثم ينأى بطبيعته عن ولاية القضاء الإدارى - أساس ذلك : إصدار حزب مصر العربى الإشتراكى جريدته المسماة بجريدة مصر إستناداً إلى حقه المستمد مباشرة من القانون لا من ترخيص أصدرته جهة إدارية - المنازعة لا تتمخض و الحال هكذا عن إختصام لقرار إدارى - عدم قبولها لإنتفاء هذا القرار - لا يؤثر ذلك بحال ما على حق الطاعن فى الالتجاء إلى جهة القضاء المختصة فى شأن ما عساه يكون قد حاق به أو مسه من جراء قيام الحزب المشار إليه بإصدار صحيفته .