الطعن رقم 406 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - سائر المنازعات الادارية - القرار الصادر من جهة الادارة بمنع احد موظفيها من السفر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور العقاد وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المنازعة القائمة بين إحدى الجهات العامة التى تتولى إدارة المرفق المصرفى بوسائل القانون العام و بين أحد موظفيها حول قرار منها بمنعه من السفر إلى الخارج و هو تصرف تتجلى فيه وجه السلطة العامة - إعتبار هذه المنازعة بحق منازعة إدارية يختص بنظرها القضاء الإدارى .