الطعن رقم 724 لسنة 24 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات فى الدعوى - الطلب العارض
⚖️ ميعاد الستين يوما - قرار شطب اسم المتعهد - قرار مستمر لا يتقيد بميعاد
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - شطب اسم المتعهد
⚖️ قرارات لا تتقيد بميعاد السحب او الالغاء - قرار شطب اسم المتعهد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور العقاد وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجازت المادة 85 من لائحة المناقصات و المزايدات لصاحب الشأن أن يسعى لدى الإدارة لإعادة قيد إسمه فى سجل المتعهدين إذا إنتفى السبب الذى ترتب عليه شطب الإسم و لو كان ذلك بعد فوات ميعاد السحب أو الطعن القضائى بالإلغاء فى قرار شطب إسم المتعهد من سجل المتعهدين - مؤدى ذلك أنه يجوز أن يكون القرار محلاً للطعن بالالغاء فى أى وقت ما ظل قائماً و مستمراً فى إنتاج آثاره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى - طلبات فى الدعوى - الطلب العارض - إجراءاته - قبول الطلب العارض و من صورة المكمل للطلب الأصلى أو المترتب عليه أو المتصل به إتصالاً لا يقبل التجزئة أو الطلب المتضمن إضافة إلى الطلب الأصلى مع بقاء الطلب الأصلى على حالة يقدم إلى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو يقدم شفاهة فى الجلسة - تقديم العريضة المتضمنة هذا الطلب إلى قلم كتاب المحكمة و إشتمالها على تكليف الخصوم بالحضور أمام هيئة مفوضى الدولة ما دامت الدعوى ما تزال فى مرحلة التحضير و التهيئة للمرافعة و التى تقع فى اختصاص هيئة مفوضى الدولة قبول الطلب لإتباع الإجراءات القانونية السليمة فى إضافة هذا الطلب .