الطعن رقم 383 لسنة 22 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرقابة على عمليات النقد - عدم جواز مصادرة الاموال المضبوطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور العقاد وعزيز بشاى سيدهم و محمد جودت الملط و محمد احمد بدوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مصادرة الإدارة العامة للنقد للمبالغ المضبوطة إستناداً إلى السلطات المخولة لها بمقتضى أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 - لا سند للإدارة فيما تمادت إليه من مصادرة المبالغ المضبوطة - قرارها الصادر فى هذا الشأن فى ظل العمل بأحكام المادة 36 من دستور سنة 1971 ينطوى على غصب السلطة و إنحدر إلى مرتبة العدم حيث لا حصانة و لا عاصم من أن يمتد إليه الرقابة القضائية دون التقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعوى الالغاء - أساس ذلك أن المحكمة الدستورية العليا قد حكمت فى القضية الدستورية 3 لسنة 8 قضائية " دستورية " بجلستها المعقودة فى 4 مارس سنة 1978 بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه نصت عليه من أنه فى حالة عدم الإذن برفع الدعوى يجوز لوزير المالية أو لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة و ذلك إعتباراً من تاريخ نفاذ الدستور فى 11 سبتمبر سنة 1971 - نص المادة 36 من الدستور على أن المصادرة العامة للأموال محظورة و لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى .