الطعن رقم 251 لسنة 25 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-16
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها الادارة على المتعاقد المقصر - مصادرة التأمين والتعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد نور العقاد وعزيز بشاى سيدهم و حسن عبد الوهاب عبد الرازق و عبد المعطى على زيتون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التأمين فى العقد الإدارى شرع أصلاً لمصلحة الإدارة و سن لحمايتها و لا يتصور أن يكون قيداً عليها أو ضاراً بحقوقها أو معوقاً لجبرها و مانعاً لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للأضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء إخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الإدارى - لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة التحلل من إلتزاماته العقدية بحجة عدم وفائه بالتأمين المؤقت و النهائى ما دام أن هذا الوفاء مقرر لصالح الإدارة التى إطمأنت إلى ملاءة المتعاقد معها و بالتالى تجاوزت عن إستيفاء التأمين - للإدارة أن تصادر التأمين فى حالة إنهاء التعاقد مع المتعهد الذى تراخى عن تنفيذ العقد الإدارى فى حدود 10% من قيمة الأصناف التى أنهت الإدارة التعاقد عنها ، و للإدارة الرجوع على المتعاقد بالتعويض عن الأضرار المترتبة على إمتناعه أو تراخية فى التنفيذ سواء فى حدود 10% من قيمة الأصناف التى أنهى التعاقد عنها أو بما يجاوز تلك القيمة و بجبر الأضرار الحقيقية و الفعلية التى لحقت بها من جراء عدم تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته العقدية .