الطعن رقم 952 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-12
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - القانون رقم 50 لسنة 1979
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الرؤوف محمد محيى الدين و على السيد على السيد و محمد كمال سليمان ايوب و وليم سليمان قلادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 - الإعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى الرقيمة 178 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 ، 15 لسنة 1963 و 50 لسنة 1969 و لو لزم تكن ثابتة التاريخ بشروط معينة - سريانه - يسرى القانون 15 لسنة 1970 على كل تصرف صدر قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى المتعلق به ما دام لم يصدر قرار الإستيلاء النهائى على الأرض موضوع التصرف - مثال : يشترط للإعتداد بالتصرف الصادر من الأجنبى فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 أن يكون هذا التصرف تم قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 فى 1961/12/23 .