⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 692 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1982-1-10 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يوسف شلبى يوسف و يحيى عبد الفتاح سليم البشرى و محمد فؤاد الشعراوى و فاروق عبد الرحيم غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا الصادر بتنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم 2617 لسنة 1971 إعتبارها هيئة عامة - شخص إدارى عام يدير مرفقاً يقوم على مصلحة عامة و لها شخصية إعتبارية مستقلة و ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانية الدولة . و يعين رئيسها بقرار جمهورى كما أن نواب رئيس الأكاديمية و الأمين العام يعينون بدورهم بقرار من رئيس الجمهورية - سريان قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على المؤسسات التابعة للأكاديمية و منها المعهد القومى للمعايرة - نقل نائب رئيس الأكاديمية إلى وظيفة أستاذ بالمعهد القومى للمعايرة لا يعد تنزيلاً فى الوظيفة بل هو تنقل من بين الوظائف الإدارية العليا إلى الوظائف الفنية العليا مما أجازه القانون من عدم إعتباره تعييناً جديداً - إعتبار نائب رئيس الأكاديمية خلال تعيينه فى هذا المنصب شاغلاً لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار فإذا عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إتصلت مدته بها بغير إنقطاع .