الطعن رقم 314 لسنة 23 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1982-1-9
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - مجالس التأديب - مجلس تأديب العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صلاح الدين السعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و محمد عزيز احمد على و ابو بكر دمرداش ابو بكر و جمال السيد دحروج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة - ولايته فى الفصل فى الدعوى التأديبية المحالة إليه تتحدد عناصرها فى قرار الإحالة - تجاوز مجلس التأديب لحدود الإحالة الصادرة من نائب رئيس جامعة القاهرة و قضائه على الطاعنين و هما غير محالين إليه و لم يوجه إليهما أى إتهام خلال مراحل التأديب - خروج مجلس التأديب عن حدود ولايته المحددة النطاق فى قرار الإحالة و إخلاله بحق جوهرى هو كفالة الدفاع أمام جهات التأديب الأمر الذى ينبنى عليه أن يصبح قراره فى شقه الذى قضى بتحميل الطاعنين ثلثى قيمة العجز فى عهدة المتهم باطلاً و عديم الأثر .