الطعن رقم 1339 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1981-12-26
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة وزير التموين فى الاستيلاء على العقارات - دواعيه ومبرراته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد الاستاذ المستشار يوسف ابراهيم الشناوى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة محمد نور الدين العقاد وعزيز بشاى سيدهم وحسن عبد الوهاب عبد الرازق وعبد المعطى على زيتون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعطى المشرع لوزير التموين طبقاً للقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1956 فى سبيل ضمان تموين البلاد بمختلف المواد و السلع الضرورية و تحقيق العدالة فى توزيعها الحق فى أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير و منها الإستيلاء على العقارات و المحال التجارية و الصناعية - الإستيلاء على عقار من العقارات شأنه شأن غيره من الأموال التى تناولتها نصوص القانون رهين بقيام دواعيه و مبرراته التى تتصل إتصالاً وثيقاً بمرفق من مرافق الدولة الأساسية و هو مرفق التموين - لفظ العقارات يصدق على العقارات المبنية و غير المبنية كالأراضى - موافقة لجنة التموين العليا تعتبر شرطاً شكلياً فى القرار لابد من إستيفائه إلا أن القانون لم يشترط للحصول عليها موعداً معيناً و من ثم فسيان أن يكون صدورها سابقاً أو لاحقاً للقرار - لكل من القانون الخاص بشئون التموين و قانون نزع الملكية للمنفعة العامة مجاله المستقل عن الآخر . القانون الأول قوامه منفعة العقار المستولى عليه بهدف ضمان تموين البلاد بالسلع الأساسية و كفالة عدالة توزيعها و لا يمتد ليشمل ملك الرقبة فى هذا العقار و لا يغل يد مالكه فى التصرف فيه أما القانون الآخر فيؤدى إلى حرمان المالك من ملكه جبراً و إنتقال ملكية العقار المنزوعة ملكيته منفعة و رقبة إلى الجهة الإدارية التى تنزع الملكية لصالحها.