⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 235 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-11-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء خدمة الموظف - الاستقالة - الاستقالة الصريحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الاستقالة طبقا للأصول العامة للوظيفة و للحكمة التى قام عليها تنظيمها لضمان دوام حسن سير المرافق العامة بأنتظام و أطراد لا تنتج بذاتها أثرها القانونى فى فصم رابطة التوظف ، و إنما يتوقف حدوث هذا الأثر للخدمة على القرار الصادر من الجهة الادارية المختصة بقبولها صراحة أو على المدة التى تعتبر بعدها مقبولة حكما ، كما أن مقدم الاستقالة يجب عليه أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المقرر لأعتبارها مقبولة ، فأرادته المنفردة - و هو فى علاقته بالادارة فى مركز قانونى أى تنظيمى عام تحكمه القوانين و اللوائح لا فى مركز تعاقدى - لا تكفى وحدها لترتيب أثر ذاتى فورى على تقديم الاستقالة بمجرد تحقق هذه الواقعة . و يصدق هذا الأصل على عمال المرافق العامة كافة و أن خلت القواعد المنظمة لعلاقتهم بهذه المرافق من نص مردد له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الثابت من أوراق الدعوى أن مورث المدعى قدم استقالته إلى الهيئة العامة للسكك الحديدية فى أول مايو سنة 1954 ثم وافته المنية فى اليوم ذاته ، و لم تكن الهيئة قد قبلت هذه الاستقالة بعد و من ثم فإن الجهة الادارية ، إذ حددت المكافأة المستحقة له على أساس أنه توفى فى الخدمة ، تكون قد طبقت القانون تطبيقا صحيحا .