⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1968-5-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهلية الترقى
⚖️ الاخطار بتقرير التفتيش
⚖️ لائحة التفتيش القضائى
⚖️ اهلية الترقى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وحسن الشربينى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير العدل المؤرخ 1952/4/17 قد صدر بلائحة لتنظيم و تحديد إختصاصات إدارة التفتيش القضائى التى نص القانون رقم 166 لسنة 1943 بشأن إستقلال القضاء فى مادته التاسعة و الثلاثين على إنشائها للتفتيش على إعمال القضاة ، و طالما أن المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء الذى إستبدل بالقانون رقم 66 سنة 1943 لم ينص صراحة على إلغاء هذه اللائحة فإنه يظل معمولاً بها بعد تنفيذ المرسوم بقانون المشار إليه إلى أن ألغيت و إستبدلت بها لائحة أخرى بمقتضى قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 1959/5/30 إستنادا إلى المادة 86 من القانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن السلطة القضائية الذى ألغى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نص المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 على أنه ,, فيما عدا وظائف القضاة من الدرجة الثانية و وظائف وكلاء النيابة من الدرجة الأولى يجرى الإختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية و عند التساوى تراعى الأقدمية ،، فقد دل بذلك على أنه إعتبر الأهلية على درجات و أنه عند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية . و إذ لم يورد القانون تعريفا للأهلية فإن للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعاً و غير مخالف للقانون . و إذ وضع مجلس القضاء الأعلى قاعدة مقتضاها أن لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة أو ما يعادلها إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما فى درجة ,, فوق المتوسط ،، . و لم يدع الطالب بأن مجلس القضاء الأعلى خالف هذه القاعدة فى الحركة القضائية التى صدر بها القرار الجمهورى المطعون فيه فإنه ليس للطالب أن ينعى على الوزارة أنها إلتزمت هذه القاعدة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الصلاحية لولاية القضاء على ما هو مفهوم من الشروط التى نصت عليها المادة 100 من القانون رقم 56 لسنة 1959 - فى شأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - ليست فى ذاتها دليلا على أن الطالب بلغ عند صدور القرار المطعون فيه درجة الأهلية التى وضعها مجلس القضاء الأعلى للترقية إلى وظيفة وكيل محكمة أو ما يعادلها و هى أن يكون التقريران الأخيران المتواليان بدرجة فوق المتوسط .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن إستقلال القضاء تنص على أنه يجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يلاحظ عليهم ، و كانت المادة العاشرة من القرار الوزارى الصادر فى 1952/4/17 بإنشاء إدارة التفتيش القضائى تنص على أن رئيس التفتيش يرسل صورة من الملاحظات القضائية و الإدارية إلى القاضى صاحب الشأن للإطلاع عليها و إبداء إعتراضاته فى شأنها خلال خمسة عشر يوماً ، و كان الثابت من الإطلاع على ملف الطالب السرى أن الوزارة اخطرته بتاريخ 1958/2/5 طبقا لما يوجبه المرسوم بقانون و القرار الوزارى المشار إليهما بأنه قد أودع ملفه بتاريخ 1958/2/4 تقرير تفتيش عن أعماله كما أخطرته بصورة من الملاحظات التى تضمنها هذا التقرير ، و إذ كان بوسع الطالب أن يطلع على التقرير المشار إليه المودع بملفه و لم يكن على الوزارة إلا أن تخطره بصورة كاملة منه ، فإن النعى عليها بوجوب موافاته بالتقرير يكون فى غير محله .