⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-11-19 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد أحكام لائحة المأذونين الصادر بقرار وزير العدل فى 10 يناير سنة 1955 أن طبيعة القرارات التأديبية التى تصدرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بتأديب المأذونين و من جهة كون سلطتها فى أصدارها قطعية أو غير قطعية فى التكييف القانونى بحسب نوع الجزاء الذى توقعه الدائرة . فهى إذ توقع الانذار أو الوقف عن العمل تكون قراراتها قطعية بما لا معقب عليها من وزير العدل أما حين توقع جزاء العزل فأن قراراتها لا تعدو أن تكون أعمالا تحضيرية ليست لها أية صفة تنفيذية . ذلك أن سلطة الوزير فيما يتعلق بالطائفة الأخيرة من القرارات لا تقف عند حد التصديق أو عدم التصديق عليها و إنما تشمل التصديق و التعديل و الالغاء بمعنى أن الوزير يستأنف النظر فى عمل اللجنة ليصدر قراره بالتصديق أو التعديل أو الالغاء حسبما يراه و يكون القرار الذى يصدره هو القرار الادارى بالمعنى المقصود من القرار الادارى بخصائصه المعلومة و إلى أن يصدر هذا القرار يعتبر ما تم مجرد أعمال تحضيرية . و متى كان ذلك ، و كان القرار الذى أنصرف الطعن إليه هو القرار الصادر من وكيل وزارة العدل بالتصديق على قرار دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية و هو قرار ادارى نهائى لسلطة تأديبية و ليس قرارا صادرا من مجلس تأديب فأن المحكمة الادارية العليا لا تكون مختصة بنظر الطعن فيه مباشرة .