⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 743 لسنة 9 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-11-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري
⚖️ ما يخرج عن اختصاص القضاء الاداري - اعمال السيادة
⚖️ تعويض
⚖️ انتهاء الخدمة - الفصل بغير الطريق التأديبي
⚖️ مرتب - تنفيذ احكام الغاء قرارات الفصل
⚖️ فصلهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن فصل الموظف من الخدمة يتم بإحدى طريقتين أما عن طريق التأديب أو بغير الطريق التأديبى طبقا للأوضاع المرسومة قانونا و الفصل التأيبى يدخل فى باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل غيرالتأديبى فمرده إلى وجوب هيمنة الادارة على تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية فى اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض و فصل من تراهم منهم أصبح غير صالح لذلك و هذا من الملاءمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها ما دام قرارها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة - و إذا كان الفصل التأديبى قوامه مخالفات محددة تثبت فى حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصل بغير الطريق التأديبى الذى يكفى فيه وجود أسباب تبرره لدى الادارة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قرار انهاء خدمة المدعى قد صدر أستنادا إلى ما تضمنته مذكرة ادارة الشئون القانونية و التحقيقات من أنه غير جدير بمنصبه و غير منتج و لم يسبق صدو هذا القرار توجيه أية اتهامات إليه أو التحقيق معه فى شانها - فهو لم يكن فى الواقع من الأمر جزاء تأديبيا بل كان انهاء لخدمة المدعى بغير الطريق التأديبى لعدم صلاحيته للبقاء فى وظيفته العامة لأسباب قدرت الجهة الادارية خطورتها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن القرارات التى أضفى عليها القانون رقم 31 لسنة 1963 حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بأعتباره أياها من أعمال السيادة هى قرارات السيد رئيس الجمهورية و لما كان المدعى لم يفصل بقرار منه بل بقرار منالمشرف على الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى فإن فصله لا يعتبر من قبيل أعمال السيادة بحسب القانون المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أنه لا يلزم فى مجال الفصل بغير الطريق التأديبى أن يواجه الموظف بما ينسب إليه و أن يحقق معه و إنما يكفى أن يقوم به السب المبرر للفصل و رقابة القضاء الادارى لقيام هذا السبب لا تعنى أن يحل نفسه محل الجهة الادارية فيما هو متروك لتقديرها و وزنها فيستأنف النظر بالموازنة و الترجيح فيما قام لدى الادارة من دلائل و بيانات و قرائن أحوال إثباتا أو نفيا فى خصوص قيام أو عدم قيام الحالة الواقعية التى تكون ركن السبب أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا السبب و ما يمكن ترتيبه عليه من آثار و إنما الرقابة التى لهذا القضاء تجد حدها الطبيعى كرقابة قانونية فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول نتتجها أم لا و ما إذا كان تكييف الوقائع بغرض وجودها ماديا أو خاطئا .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
يين من تقصى القواعد القانونية التى تحكم موظفى مديرية التحرير أن اللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضى الصادرة فى 25 من أكتوبر سنة 1955 قد ظلت سارية حتى ألغيت بقرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 أى أن المدعى كان فى تاريخ فصله خاضعا لأحكام تلك اللائحة التى عقدت الاختصاص بفصل الموظفين لعضو مجلس الادارة المنتدب - الا أن تنفيذ أحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 10 من يوليو سنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 643 لسنة 1955 كان يقتضى أن يحل محل العضو المذكور مدير عام للهيئة - و لم يتأثر الاختصاص بالفصل غير التأديبى بصدور القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شان سريان أحكام قانن النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة إذ أن مجال تطبيق أحكم هذا القانون ينحصر فى التأديب و الجزاءات التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحق فى المرتب لا يعود تلقائيا كأثر من أثار ألغاء قرار الفصل بل يكون للموظف المقضى بألغاء قرار فصله أن يرجع على الجهة الادارية بالتعويض عن هذا القرار الباطل إذا توافرت عناصره و مقوماته .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالألغاء بل لكل من القضائين أساسه الخاص الذى يقوم عليه ، كما أن عيب عدم الاختصاص أو عيب الشكل الذى قد يشوب القرار الادارى فيؤدى إلى ألغائه لا يصلح حتما و بالضرورة أساسا للتعويض ما لم يكن العيب مؤثرا فى موضوع القرار فإذا كان القرار سليما فى مضمونه محمولا على أسبابه المبررة رغم مخالفة قاعدة الاختصاص أو الشكل فإنه لا يكون ثمة محل لمساءلة الجهة الادارية عنه و القضاء عليها بالتعويض لأن القرار كان سيصدر على أى حال بذات المضمون أو تلك القاعدة قد روعيت - و لما كان القرار الصادر بفصل المدعى صحيحا فى مضمونه لقيامه على السبب المبر له قانونا - فإنه لا يستحق تعويضا عنه لمجرد كونه مشوبا بعيب عدم الاختصاص .