الطعن رقم 1207 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى - الحكم فيها
⚖️ حكم في الدعوى - بطلان الحكم
⚖️ الترقية
⚖️ مدة خدمة سابقة - قواعد حساب مدد الخدمة السابقة قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951- قرار مجلس الوزراء الصادر في 1947/5/11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الثابت أن مسودة الحكم المشتملة على منطوقه لم توقع الا من أثنين من أعضاء الدائرة بمحكمة القضاء الادارى الثلاثية ، و من ثم فأن الحكم يكون قد صدر باطلا طبقا لنص المادة 246 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . و البطلان فى هذه الحالة بطلان لا يقبل التصحيح لأنطوائه على أهدار لضمانات جوهرية لذوى الشأن من المتقاضين ، إذ توقيع الحكم هو الدليل الوحيد على صدوره من القضاة الذين سمعوا المرافعة و تداولوا فيه و الذين من حق المتقاضى أن يعرفهم ، و بهذه المثابة يكون البطلان أمرا متعلقا بالنظام العام تتحراه المحكمة بحكم وظيفتها و تحكم به من تلقاء نفسها دون حاجة إلى الدفع به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وظيفة المدرس حسبما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة تتطلب بطبيعتها فيمن يضطلع بها قدرات فنية و سيطرة على الناشئة و إستعدادا على مستوى معين و تأهيلا تربويا خاصا و هو مما لا يتوافر فى عمل المراجع و المحاسب . و من ثم فإن شرط أتحاد طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الجديد و هو الشرط الذى أستلزمه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 يكون غير متحقق فى شأن المدعى الذى لا يفيد تبعا لذلك من أحكام هذا القرار لا سيما أن التماثل فى الطبيعة إنما هو متطلب فى العمل السابق و العمل الجديد ، لا العمل الذى يسند إلى الشخص بعد ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كانت القرارات الخاصة بحركة الترقيات إلى الدرجة الخامسة التى يطالب المدعى بإلغائها فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية إلى هذه الدرجة قد صدرت فى 30 من سبتمبر سنة 1950 أى بعد 20 من أغسطس سنة 1950 تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء الذى أنشأ له الحق فى أرجاع أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 17 من يناير سنة 1944 إلا أنه يبين من أوراق الدعوى أن القرارات المشار إليها قد نص فيها على أعتبار الترقية التى تضمنتها سارية من أول أغسطس سنة 1950على أن تصرف علاوات الترقية من أول سبتمبر سنة 1950 بما لا يدع مجالا لشبهه فى خصوص إنصراف قصد مصدرها إلى إسناد نفاذها إلى تاريخ سابق على تاريخ صدورها و هو أمر أجازته أحكام كادر سنة 1939 الصادر تنفيذا له منشور وزارة المالية رقم 4 لسنة 39 ملف رقم ف 234 -14/2 الذى يقضى فى البند الثالث من باب الترقيات الوارد به بأن " الترقيات تبتدئ من تاريخ القرار الصادر بها أو من التاريخ المنصوص عليه فيه بشرط الا يكون سابقا لأول الشهر الذى يصدر فيه هذا القرار و لا تجاوز أول الشهر الذى يلى تاريخ القرار " . هذا بالإضافة إلى أن حركة الترقيات الصادرة بها القرارات المطعون فيها إنما تمت بالأستناد إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 أغسطس سنة 1950 الذى قضى بأعتبار الترقيات التى تتم فى شهر سبتمبر سنة 1950 كأنها تمت فى شهر أغسطس سنة 1950 و بمنح الماهية القانونية لمن كانوا يستحقون الترقية فى شهر أغسطس سنة 1950 من أول سبتمبر سنة 1950 و من ثم فلا حاجة لأهدار التاريخ الذى نص عليه لنفاذ هذه القرارات أو عدم الاعتداد به نعيا عليه برجعية الأثر طالما أنه يجد سنده فيما تقدم من نصوص فضلا عن كونه لا ينطوى على المساس بمراكز قانونية أكتسبت فى ظل قرارات ترقية أخرى صدرت فى فترة الرجعية .