الطعن رقم 948 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-19
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عماله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أعمال مرفق سكة حديد الدلتا فى مركز مؤقت يطبق فى حقهم قانون عقد العمل الفردى و ذلك بناء على ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 10 من يونيه سنة 1953 من أن تكون ادارة هذا المرفق بالوضع الحالى لموظفى شركة الدلتا و طبقا للوائحها و قواعدها و من بين هذه القواعد قانون عقد العمل الفردى الذى كان مطبقا على عمال المرفق المذكور قبل ادارته بمعرفة الهيئة العامة للسكك الحديدية التى تتولى ادارته بمقتضى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر و بوضعه الحالى كما تقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدر قرار مجلس الوزراء فى 5 من أكتوبر سنة 1955 بتخويل وزارة المواصلات وضع نظام لادارة المرفق على أساس أن يدار كهيئة أعتبارية ملحقة بالسكك الحديدية بادارة خاصة منفصلة .. و تنفيذا لهذا القرار عهد بادارة المرفق إلى لجنة أطلق عليها " اللجنة الادارية الحكومية لادارة مرفق سكة حديد الدلتا " و قد جرى العمل على أن تعرض أمور المرفق - و من بينها المسائل الخاصة بتأديب عماله - على لجنة تضم إلى جانب أعضاء اللجنة الادارية كبار موظفى المرفق من المديرين و المشرفين على أقسامه الثلاثة و ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى رئيس اللجنة الادارية الحكومية - الذى يجئ على قمة الجهاز الادارى المكلف بادارة المرفق المذكور - و ذلك لإصدار قراراته فى شانها و مما لا شك فيه أن رئيس هذه اللجنة - و قد نيطت به ادارة هذا المرفق - يكون هو المختص دون غيره بتأديب عماله فهو ممثل رب العمل و هو اللجنة الادارية و لا تقتصر سلطته على مجرد إقتراح الجزاءات كما ذهبت إلى ذلك الحكومة .
و إن ساغ القول بحق الوزير فى التعقيب على القرارات الصادرة من السيد رئيس اللجنة الادارية الحكومية لمرفق سكة حديد الدلتا فأنه لا يجوز له التشديد الا أستنادا إلى نص تشريعى يخوله هذا الحق و ذلك على نحو ما فعل المشرع فى المادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 عندما خول السيد الوزير سلطة تحديد العقوبة التى يصدرها وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة - و فى المادة 48 من قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر التى خولت للوزير تشديد العقوبة التى يصدرها مدير تلك الهيئة . و مما لا شك فيه أنه لا هذا القرار الجمهورى و لا ذلك القانون يسرى أيهما على موظفى مرفق سكك حديد الدلتا بل يسرى عليهم قانون عقد العمل الفردى حسبما سلف البيان و لم يصدر أى نص تشريعى يجيز للسيد وزير المواصلات تشديد العقوبة الصادرة من السيد رئيس اللجنة الادارية المختص قانونا بتأديب عمال ذلك المرفق .