الطعن رقم 828 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-17
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعيينه
⚖️ تعيينه - شرط اللياقة الطبية
⚖️ شروط صحته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة و للاستمرار فى الخدمة لأنطوائه على ضمانه التحقق من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة التى يشغلها و أداء العمل الذى تتطلبه منه بحيث ينبنى على تخلف هذا الشرط فى أى وقت أثناء الخدمة فقدان الصلاحية للوظيفة و وجوب إنهاء الخدمة دون ترخص فى ذلك من جانب الجهة الادارية التى تكون سلطتها فى هذا الشأن مقيدة يتعين أن تنزل فى استعمالها على حكم القانون و هذا الأصل العام و لئن رددته صراحة بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين قبل صدور كادر العمال التعليمات المالية الصادرة فى 1922 و المتضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 ثم أكده هذا الكادر عند صدوره الا أن أعماله بالنسبة إلى عمال اليومية المعينين بصفة مؤقتة أولى بداهة و أوجب لزوما لما تتصف به علاقة هذه الطائفة من عمال اليومية بالادارة من طبيعة خاصة مبناها أعتبارهم مفصولين عقب كل يوم عمل يقومون به و أن طال قيامهم بهذا العمل و لو لم تنته الأعمال المعينون عليها أو تنفذ الأعتمادات المالية المخصصة لها ولائه من غير السائغ أن يتقاضى العامل من هؤلاء أجرا عن عمل لا تمكنه حالته الصحية من أدائه ، و أن يظل فى الخدمة مفروضا هكذا على الادارة ، مع أنه لو كان دائما و أثبت وضعا لما بقى فيها . و لا تحول دون ذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960بشأن العمال المؤقتين و الموسميين الصادر فى 9 من فبراير سنة 1960الذى لم يقصد الخروج على الأصل المتقدم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن مناسبة أصدار القرار الادارى الذى هو إفصاح الادارة بما لها من سلطة عن ارادتها الملزمة بقصد أحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك جائزا و ممكنا إبتغاء مصلحة عامة ، ليست شرطا من شروط صحة القرار و لا ركنا من أركان إنعقاده .