⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1601 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-11-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: قرار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انعدام القرار الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القرار الادارى ، هو أفصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة و لما كان الثابت من رد الوزارة المطعون عليها على الدعوى أم منطقة بورسعيد التعليمية قامت بتعيين بعض المدرسين و المستخدمين . و من بينهم المدعية ، على درجات الباب الأول من الميزانية بينما كانت هذه الدرجات مشغولة فى ذلك الوقت ، و قد جوزى المسئولون عن هذا الخطأ ، فإن تحقيق أثر قرار تعيين المدعية يكون غير ممكن قانونا لأنه لم يصادف محلا ، لإنعدام المركز القانونى الذى يمكن أن يرد عليه هذا التعيين الذى لا يزدوج فى الدرجة الواحدة ، و من ثم فلا تتقيد الوزارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الادارية .