⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1984-1-17 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و على السيد على ومحمد كمال سليمان ايوب و طارق عبد الفتاح البشرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - لا تقبل الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم - رفع الدعوى قبل إنتهاء مواعيد البت فى التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها ما دام التظلم قد إنتهى إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمناً بمجرد فوات الميعاد - إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصوداً لذاته إنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قرارها - لا يشترط لقبول الدعوى الإلتزام بأسبقية التظلم طالما قد تم التظلم فى خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه و إنتهى أثناء سير الدعوى و قبل الحكم فيها إلى رفضه - الأثر المترتب على ذلك : إذا إستجابت جهة الإدارة للتظلم أثناء سير الدعوى تتحمل مصاريفها قبل الأوان .