الطعن رقم 970 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1984-1-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
طعن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى القرار التأديبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية محمد انور محفوظ و طارق عبد الفتاح البشرى و وليم سليمان قلادة و محمد محمود البيار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدى إلتزام العاملين بالقطاع العام من تقديم تظلم من القرارات الصادرة بمجازاتهم قبل الطعن فيها أمام المحكمة التأديبية المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 حددت المسائل التى تدخل فى إختصاص محاكم مجلس الدولة و من بينها البند 13 الخاص بالطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً - المادة 12 من قانون مجلس الدولة تقضى بألا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها فى البند ثالثاً ، و رابعاً ، و تاسعاً من المادة 10 و ذلك قبل التظلم فيها إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرارات أو إلى الهيئات الرئاسية - مفاد نصوص قانون مجلس الدولة أنه لا يشترط بالنسبة للعاملين بالقطاع العام ضرورة تقديم تظلم قبل اللجوء إلى المحكمة المختصة كشرط لقبول الطعن فى الجزاءات الموقعة عليه - مفاد نصوص القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون العاملين بالقطاع العام أن المشرع لم يوجب تقديم هذا التظلم و لم يحدد جزاء له أثراً على عدم تقديمه أو تقديمه بعد الميعاد - قبول هذا التظلم أمراً إختيارياً لا يسوغ ترتب أى أثر قانونى عليه كشرط قبول الطعن .