الطعن رقم 304 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-12-13
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة المحكمة التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح صالح الدهرى نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية على السيد على و وليم سليمان قلادة و عبد اللطيف احمد ابو الخير.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما تنتهى إليه النيابة العامة من ثبوت إدانة العامل لا يحوز حجية أمام المحاكم التأديبية و إنما يخضع للفحص و التمحيص و التقييم أمام المحكمة - أساس ذلك إستقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية - الحجية مقررة للحكم الجنائى و ليست للتحقيقات الجنائية - إشتراك العامل فى جريمة الشروع فى سرقة بطريق الإتفاق و المساعدة و ثبوت الجريمة فى حقه - توقع جهة الإدارة عقوبة خفض الفئة و المرتب إلى الفئة الأدنى مباشرة بأول مربوطها - الطعن فى قرار الجزاء أمام المحكمة التأديبية المختصة - صدور حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار الجزاء لعدم التناسب الظاهر بين المخالفة و الجزاء التأديبى - الطعن فى حكم المحكمة التأديبية - قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم و برفض الطعن المقام إبتداء من العامل أمام المحكمة التأديبية - أساس ذلك : لا محل لإعمال قاعدة عدم التناسب أو الغلو بين المخالفة التى ثبتت فى حق العامل و الجزاء الذى وقعته جهة الإدارة .