الطعن رقم 913 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1983-11-19
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد ثابت عويضة رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمد عبد المجيد و عبد الفتاح بسيونى و محمد عبد الرازق خليل و حسن حسنين على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منازعة بين إحدى شركات القطاع العام " شركة مطاحن شرق الدلتا ، و بين أشخاص طبيعيين لم يثبت أن هؤلاء الأشخاص قد وافقوا بعد وقوع النزاع على إحالته إلى التحكيم - المناط فى شأن تطبيق نص م 60 من قانون 60 لسنة 1971 على المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام و الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين الوطنيين و الأجانب هو بموافقة هؤلاء الأشخاص بعد وقوع النزاع على إحالته إلى هيئات التحكيم - نتيجة ذلك عدم إنطباق نص م 60 من القانون 60 لسنة 1971 على المنازعة الماثلة - لا يغير من هذه النتيجة صدور القانون رقم 97 لسنة 1983 و الذى ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 و حل محله - القانون رقم 97 لسنة 1983 ينص فى المادة 60 منه على أن " يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركة قطاع عام من ناحية و جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبيبن فى القانون - طبقاً لها النص الجديد فإن المنازعات التى أدخل ضمن أطرافها أشخاص أو جهات غير واردة فى هذا النص أصبح من غير الجائز نظرها بمعرفة هيئات التحكيم حتى و لو قبل هؤلاء الأشخاص أو تلك الجهات .