الطعن رقم 2278 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-31
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات تأسيس الحزب
⚖️ تشكيل لجنة شئون الاحزاب السياسية
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما يبطل الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى المليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحقق التقدم السياسى و الإجتماعى و الإقتصادى للوطن هو الغرض الأساسى المستهدف بنظام الأحزاب السياسية - لا تثريب على
قرار الإعتراض على تأسيس حزب لمخالفة برنامحه لأحكام قانون الأحزاب السياسية و قيامه على تصورات و أمانى ومقترحات دون بيان وسائل تحقيقها و إغفاله ظروف المجتمع و موارده الإقتصادية و مشكلاته الواقعية و قضاياه القومية و علاقاته الدولية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ورود أسماء أعضاء لجنة الأحزاب السياسية دون إقترانها بذكر مناصبهم ليس من شأنه تعيب قرارها طالما أن صفاتهم باللجنة و الناشئة عن المناصب التى يشغلونها قائمة و ثابتة على الوجه الذى تطلبه القانون وقت إصدار القرار .