⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1313 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-3-21 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى ومحمد امين المهدى وحسن حسين على ومحمود صفوت عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر المشرع للمصريين حقاً فى تكوين الأحزاب السياسية و إشترط تقديم إخطار عن تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية - يتعين أن يكون الإخطار موقعاً عليه من خمسين عضواً من الأعضاء المؤسسين للحزب و مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم بشرط أن يكون نصفهم على الأقل من العمال و الفلاحين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدد المشرع كيفية تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية و النصاب اللازم لصحة إنعقادها من حيث عددهم و صفاتهم و كيفية إصدار القرارات - تختص هذه اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب - للجنة حق طلب كافة البيانات و المستندات و الإيضاحات من ذوى الشأن أو من الجهات الرسمية - يجوز للجنة أن تجرى التحقيقات بنفسها أو بواسطة لجنة متفرعة عنها أو عن طريق أية جهة رسمية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
حدد المشرع إجراءات نشر أسماء الأعضاء المؤسسين للحزب - الغرض من النشر هو إعطاء الفرصة ليتقدم من يعترض على أى من تلك الأسماء إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بما لديه من مستندات تؤيد إعتراضه - يتعين على اللجنة الإنتهاء من عملها خلال الأربعة أشهر التالية لتقديم الإخطار إليها - إنقضاء هذه المدة دون إصدار قرار بالبت فى تأسيس الحزب يعتبر بمثابة إعتراض على تأسيسه - الإخطار المقدم للجنة شئون الأحزاب لا يعدو أن يكون واقعة تفتتح بها الإجراءات أمام تلك اللجنة - الإجراءات السابقة على قرار اللجنة لا يجوز الطعن فيها - أساس ذلك : أنه لا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانونى يسلب أو يكسب حقاً لذوى الشأن و إنما من الخطوة التى تفتح بها الإجراءات للفحص توصلاً لإتخاذ القرار - لا تعدو الإجراءات التى يجب إتباعها و المواعيد التى حددها القانون للجنة لمباشرة إجراءات الفحص و التحقيق أن تكون إجراءات تنظيمية رسمها القانون حتى تتوصل اللجنة إلى إصدار قرارها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية بمجرد موافقة لجنة الأحزاب على تأسيس الحزب أثر ذلك : إمكانية ممارسة الحزب لنشاطه من هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الوقت الذى يعتد فيه بهذه الشروط . العبرة بتوافر شروط تأسيس الحزب وقت إصدار قرار لجنة الأحزاب السياسية و ليس وقت تقديم الإخطار إليها لفحص الوضع - يتعين على ذوى الشأن متابعة الطلب الذى تقدموا به للتأكد من تحقق الشروط حتى تاريخ صدور القرار من اللجنة المختصة .