⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 923 لسنة 29 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1987-5-10 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين و صلاح الدين ابو المعاطى نصير و عادل لطفى عثمان و السيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "27" من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة عهد المشرع إلى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى و تهيئتها للمرافعة - للمفوض فى سبيل ذلك أن يتصل بالجهات الإدارية و يأمر بإستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن وقائع لزوم تحقيقها أو يكلفهم بتقديم مذكرات أو مستندات على أن يودع تقريراً مسبباً بالرأى القانونى يحدد فيه الوقائع و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع - لم يوجب المشرع على هيئة مفوضى الدولة إتخاذ إجراءات أو شكليات معينة كعقد جلسات أو الإطلاع على أوراق أو ملفات أو مستندات و إنما ترك الأمر لإختيارها تبعاً لما تراه لازماً حسب ظروف كل قضية - الدفع ببطلان الحكم بحجة أن هيئة مفوضى الدولة أعدت تقريرها بالرأى القانونى دون أن تعقد جلسات تحضير الدعوى - لا أساس له من القانون طالما جاء التقرير وافياً بالغرض المنشود محققاً للغاية المتوخاه على نحو ينتفى معه أى أساس للدفع ببطلان الحكم .