الطعن رقم 2423 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-5-9
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية - لايجوز منح ترخيص بنشاط مغاير لترخيص قائم
⚖️ انعدام القرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى و محمد امين المهدى و حسن حسنين على و السيد السيد عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الغش يفسد كل شئ - التدليس عمل قصدى يتوافر بإستعمال صاحب الشأن طرقاً إحتيالية بنية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع - يدفع الإدارة فعلاً إلى إصدار قرارها - الطرق الإحتيالية إما أن تكون طرقاً مادية كافية لإخفاء الحقيقة أو عملاً سلبياً محضاً يتمثل فى صورة كتمان صاحب الشأن عمداً بعض المعلومات الأساسية التى تجهلها جهة الإدارة و لا تستطيع معرفتها و يؤثر جهلها تأثيراً جوهرياً فى إرادتها - مناط ترتيب التدليس أثره فى إبطال التصرف أن يكون التدليس صادراً من المستفيد - يكفى فى هذا الشأن ثبوت علم المستفيد بهذا التدليس أو أنه كان من المفروض حتماً أن يعلم به - أساس ذلك : ألا يضار المستفيد من فعل غيره - فكرة التدليس تقوم على معاقبة المدلس ذاته و حرمانه من الإستفادة من ناتج عمله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز منع ترخيص نشاط مغاير لترخيص قائم - أساس ذلك : يتعين إلغاء الترخيص السابق لسبب من الأسباب التى حددها المشرع ثم يمنع الترخيص الجديد متى توافرت شروطه - يعتبر الترخيص الجديد رغم وجود ترخيص سابق سارى المفعول بمضى ستين يوماً على صدوره - أساس ذلك : أن العيب فى هذه الحالة لا يرقى إلى مرتبة إعدام القرار الإدارى طالما خلا من الغش .