⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 36 قضائية

النقض المدني 1967-1-25 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احوال شخصية
⚖️ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - الطعن فى الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذ تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان عوض صموئيل ميخائيل أقام الدعوى رقم 801 سنة 1961 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد فتنه ارمنيوس مقار بطلب الحكم باثبات طلاقها منه . وبتاريخ 19/4/1965 حكمت المحكمة حضوريا باثبات طلاق المدعى لزوجته طلقة رجعية واحدة بتاريخ 28/12/1964 وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وبمبلغ مائتى قرش مقابل اتعاب المحاماة . وأستأنفت فتنه هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم اصليا بعدم الاختصاص المحكمة بنظر الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها ، وقيد هذا الاستئناف برقم 51 سنة 82 ق ويتاريخ 25/12/1965 حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبنظرها وبألغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده وألزمته بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى . وبتاريخ 9/2/1966 طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض للاسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن . وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن لان الطاعن لم يقدم صور رسمية مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 432 من قانون المرافعات . وحيث إن هذا الدفع فى محله ذلك انه وفقا للمادتين 881 و 432 من قانون المرافعات - قبل تعديلهما بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض " صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لاصله وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال اليه فى اسبابه " وهو اجراء جوهرى يترتب على مخالفته - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان الطعن . وإذ كان ذلك وكان الثابت من محضر الايداع ان الطاعن لم يودع قلم كتاب المحكمة صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لاصله واكتفى بأن أودع صورة عرفية تحت مسئوليته بحجة أن صورة رسمة من الحكم مودعة فى الطعن المرفوع من النيابة العامة ذات الحكم فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن ولا يمنع من ذلك ان تكون النيابة العامة قد قدمت صورة رسمية من الحكم فى طعن آخر مرفوع منها - عن ذات الحكم - إذ أن لكل طعن كيانه وأوضاعه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادتين 881، 432 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض " صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الإبتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه " وهو إجراء جوهرى يترتب على مخالفته - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الطعن ولا يمنع من ذلك أن تكون النيابة العامة قد قدمت صورة رسمية من الحكم فى طعن آخر مرفوع منها - عن ذات الحكم - إذ أن لكل طعن كيانه وأوضاعه.