الطعن رقم 3267 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عامل مؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين . متى عين العامل بصفة مؤقتة تميزت طبيعة الرابطة القانونية التى تحدد مركزه القانونى فى علاقته بالحكومة بأحد أمرين أولهما : أن يكون التعيين لمدة محددة : فى هذه الحالة يعتبر العامل مفصولاً تلقائياً بإنتهاء المدة المحددة لخدمته سواء إنتهت الأعمال المعين لأدائها أو نفذت الإعتمادات المخصصة لها أو لا - ثانيهما : أن يعين العامل بصفة مؤقتة دون تحديد مدة : فى هذه الحالة يعتبر مفصولاً عقب كل يوم يقوم به بغض النظر عن إستطالة مدة العامل أو عدم إنتهاء الأعمال المعين عليها أو نفاذ الإعتمادات المالية المخصصة لها - قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 1960 أورد قيداً على سلطة جهة الإدارة هو عدم فصل أى عامل مؤقت أو موسمى إلا بالطريق التأديبى قبل إنقضاء المدة المحددة لخدمتهم المؤقتة أو قبل إنتهاء الأعمال المعين عليها أو نفاذ الإعتمادات المخصصة لها - ينتفى هذا القيد إذا إنتهت الأعمال المسندة للعامل أو إنتهت مدة إستخدامه أو نفذت الإعتمادات المخصصة لتلك الأعمال .