الطعن رقم 1762 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-28
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "64" من القانون رقم 61 لسنة 1971 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام حدد المشرع أسباب إنتهاء خدمة العامل - من بين هذه الأسباب الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع العلم بسرقتها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة - أساس ذلك : أن إرتكاب هذه الجريمة يتعارض مع ما يجب على الموظف العام أن يتحل به من خصال الشرف و الأمانة .