الطعن رقم 797 لسنة 28 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-4-11
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص مجلس المدينة
⚖️ اختصاص مجلس المدينة
⚖️ التصرف فى زوائد التنظيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليجى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يخضع التعامل على زوائد التنظيم لما تخضع له عقود بيع العقارات من أحكام قررها المشرع فيما عدا بعض الجوانب التى قيد القانون فيها حرية الإدارة فى التصرف فى تلك العقارات خاصة عنصر الثمن - قرر المشرع لتقدير الثمن قواعد و إجراءات يتعين على جهة الإدارة إتباعها - مركز الإدارة فى التعامل على زوائد التنظيم هو مركز المتعامل معها - لا محاجة فى هذا الصدد بكون هذه الزوائد ناتجة عن تطبيق قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين - أساس ذلك : أن نزع الملكية للمنفعة العامة هو إجراء يخضع له المنزوعة ملكيته دون الإعتداد برضاه أما التصرف فى زوائد التنظيم فهو تصرف إرادى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التصرف فى زوائد التنظيم قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 و لائحته التنفيذية ناط المشرع بمجلس المدينة إختصاص التصرف فى زوائد التنظيم الواقعة فى دائرة إختصاصه و ذلك بعد فحص و مراجعة و إعتماد عناصر التصرف المقدمة من الأجهزة المختصة - متى كانت قيمة التصرف لا تجاوز ألف جنيه فإن قرار المجلس يكون نهائياً و لا يحتاج لتصديق أو إعتماد من سلطات أعلى - أساس ذلك الفقرة "د" من المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 124 لسنة 1960 .