الطعن رقم 1907 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1987-3-1
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء مجلس الدولة - الترقية - التخطى فى الترقية
⚖️ التأديب - استقلال المسئولية الجنائية عن المسئولية التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل احمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز احمد سيد احمد حماده ومحمد يسرى زين العايدين وعادل لطفى عثمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة لا يحول دون مساءلة المتهم تأديبياً - أساس ذلك : إستقلال كل المسئوليتين التأديبية و الجنائية من حيث مناط أعمال و مجال كل منهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الأفعال المنسوبة إلى المتخطى فى الترقية ثابتة فى حقه قبل التخطى فإن القرار الصادر بالتخطى يكون قائماً على سببه - لا وجه فى هذه الحالة لتطبيق القاعدة التى تقول بأنه لا يجوز أن يكون للظروف اللاحقة أثر ينعطف على الماضى عند وزن مدى مشروعية القرار الإدارى - أساس ذلك : أن الأفعال المنسوبة للمدعى و التى تخطى بسببها حدثت فى تاريخ سابق للتخطى و أن الحكم الذى إنتهى إلى إدانته من هذه الأفعال و الذى صدر فى تاريخ لاحق للتخطى هو كاشف عن الحالة التى كانت عليها المدعى فى تاريخ تخطيه من حيث أنه كان مرتكباً للأفعال التى أدين بسبها - لا تثريب على جهة الإدارة إن هى تحسست أسباب التخطى و موجباته فتأت بالمنصب القضائى على علو قدره عن أن يشغل بمن لا يستكمل أهلية ثبوته و قد صدق يقينها فيما عولت عليه من شواهد قامت على صحيح دلائلها .