الطعن رقم 580 لسنة 10 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - انتهاء خدمته
⚖️ انتهاء خدمة الموظف - الاستقالة - الاستقالة الصريحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الادارى الصادر بقبولها ، و أنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائما لحين صدور القرار مستوفيا شروط صحته شكلا و موضوعا . و أن طلب الاستقالة بأعتباره مظهرا من مظاهر ارادة الموظف فى أعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضاء صحيح ، فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، و منها الإكراه أن توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة تبعثها الادارة فى نفسه دون حق ، و كانت قائمة على أساس ، بينما كانت ظروف الحال تصور له خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره فىالنفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، و يراعى فى تقديره الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامته ، و أن الإكراه بأعتباره مؤثرا فى صحة القرار الادارى - يخضع لتقدير المحاكم الادارية فى حدود رقابتها لمشروعية القرارات الادارية ، كما يخضع لرقابة المحكمة العليا فى تعقيبها على أحكام تلك المحاكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تثريب على الجهة الادارية أن هى بصرت الطاعن بما قد يترتب على الشكوى من أحالة الأمر إلى النيابة الادارية و ما قد يجره ذلك من أحالته إلى المحاكمة ، ثم تركت له التقدير فى هذا الشأن فأختار هو أهون الضررين ، إذا الادارة بمسلكها هذا لم تتخذ وسيلة غير مشروعة ، و لم تنحرف بسلطتها عن الغاية المشروعة بل أنها سلكت المسلك السوى الواجب عليها اتباعه .