الطعن رقم 932 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب الموظف - المخالفات التأديبية - امثلة لها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مخالفة الموظف للتعليمات الادارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغى مساءلته عنها ، و لا سبيل إلى دفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن على بينة منها متى كان بوسعه العلم بها ، إذ الأصل أنه يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة و أمنة و هو الأصل الذى رددته المادتان 73 من قانون نظام موظفى الدولة و 53 من قانون العاملين ، و من مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل . و على الموظف أن يسعى من جانبه إلى الأحاطة بهذه التعليمات قبل البدء فى العمل فإن تراخ فى ذلك فخرج عليها من غير قصد فقد حقت مساءلته . ذلك أن أطراد العمل على مخالفة التعليمات الادارية فى الفترة السابقة على اضطلاع الموقف بأعباء وظيفته لا يشفع فى حد ذاته فى مخالفة هذه التعليمات ، إذ الخطأ لا يبرر الخطأ .