الطعن رقم 915 لسنة 8 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الخصومة في الدعوى
⚖️ محكمة تأديبية
⚖️ لجان شئون الموظفين والتقارير عنهم - اعداد التقارير السنوية و اجراءات اعتمادها
⚖️ لجان شئون الموظفين والتقارير عنهم - سلطة لجنة شئون الموظفين وحدودها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ولاية الهيئة المشكلة منها المحكمة التأديبية - فى مجال أعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - منوط بما نصت عليه هذه المادة ، و هو فحص حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف . فإذا تبين لها أنه قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى قررت نقله إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه أو نقله إلى كادر أدنى . و إذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة . فالمحكمة التأديبية فى وظيفتها هذه ليست محكمة ألغاء و من ثم فهى لا تملك التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى الذى يعرض عليها طالما أن هذا التقرير لم يلغ من قضاء الالغاء المختص أو يسحب اداريا بالطريق الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن أقرار الادارة للمدعى بوضع مخالف للقوانين و اللوائح لا يمنع المحكمة من أنزال حكم القانون فى المنازعة المطروحة أمامها لتعلق الأمر بأوضاع ادارية تحكمها القوانين واللوائح و لا تخضع لارادة ذوى الشأن أو إتفاقاتهم أو إقراراتهم المخالفة لها .. و على ذلك فأن قرار الجهة الادارية بأعتبار التقرير المطعون فيه عديم الأثر بناء على ما إنتهت إليه المحكمة التأديبية يكون مخالفا للقانون ما دام أنه لم يسحب أو يلغ بالطريق القانونى .. و تكون المحكمة الادارية - إذ قضت بحكمها المطعون فيه ، باعتبار الخصومة منتهية على أتفاق طرفى النزاع - قد خالفت صحيح حكم القانون و كان يتعين عليها الحكم فى موضوع الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن مهمة لجنة شئون الموظفين ليست مجرد تسجيل مادى للتقديرات الصادرة من الرؤساء و لو بان للجنة من الأسباب ما يقتضى مراجعتها و إنما مهمتها التعقيب الجدى قبل وضع التقدير النهائى إذ قامت لديها مثل هذه الأسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن إغفال لجنة شئون الموظفين عند أعتمادها لتقدير رئيس المصلحة لتسجيل مناقشتها و قراراتها الأسباب التى بنيت عليها فى سجل خاص طبقا لما نصت عليه المادة 17 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 - الذى كان ساريا حينذاك - لا أعتداد بذلك إذ ما نصت عليه هذه المادة إنما هو من القواعد التنظيمية التى لا يترتب على أغفالها بطلان التقرير خاصة و أن لجنة شئون الموظفين قد أعتمدت تقرير رئيس المصلحة و قد بنى هذا التقرير على أسباب صحيحة دونها ذلك الرئيس على نفس التقرير - و مستمدة من أصول ثابتة بملف خدمة المدعى حسبما سلف البيان .