الطعن رقم 889 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب العاملين به
⚖️ لجنة شئون التعليم الحر
⚖️ سببه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القانون رقم 583 لسنة 1955 فى شأن تنظيم المدارس الحرة الذى صدر فى ظله القراران المطعون فيهما قد نص فى المادة 29 منه على اختصاصات لجنة شئون التعليم الحر - و من بين هذه الاختصاصات " تنحية نظار المدارس فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 47 " . و قد وردت المادة 47 المشار إليها فى الباب الثانى من القانون - و هو باب خاص بالمدارس الحرة المجانية - و نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه " يجوز بقرار يصدر من لجنة شئون التعليم الحر بناء على أقتراح مدير التربية و التعليم بالمنطقة تنحية صاحب المدرسة من النظارة إذا رأت من الأسباب ما يبرر ذلك " و وفقا لأحكام هذين النصين يقتصر اختصاص اللجنة بالتنحية عن النظارة على المدارس الحرة المجانية - دون المدارس التى تتقاضى مصروفات التى خصص لها القانون الباب الثالث منه و لم يرد فيه حكم مماثل لنص الفقرة الثانية من المادة 47 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و لئن كان القانون رقم 583 لسنة 1950 المشار إليه قد خول مدير التربية و التعليم بالمنطقة من الاختصاصات ما يكفل له الاشراف التام على المدارس الحرة الداخلة فى حدود اختصاصه و أحكام الرقابة عليها و على العاملين فيها الا أنه قد خلا من أى نص يخوله تنحية نظار تلك المدارس أو مديريها عن عملهم بقرار منه و أجاز أن توقع هذه التنحية كجزاء تأديبى يصدر به قرار من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 34 منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أنه و لئن كان الأصل أن تقدير توافر شرط حسن السيرة و السمعة أو عدم توفره فيمن يعهد إليهم بالقيام على شئون التربية و التعليم من الأمور التى تترخص بالادارة فيها الا أنه يتعين أن تكون النتيجة التى تصل إليها مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع صحيحة منتجة فى الدلالة على هذا المعنى . و إلا كان قرارها فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب و وقع مخالفا للقانون .