الطعن رقم 703 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1966-11-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية حالته وفقا لاحكام كادر العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يبين من مطالعة أحكام كادر ادارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية أنه لم يتضمن النص على إتخاذ تاريخ أول يناير سنة 1929 بداية لتسوية حالة عمالها ، حسبما جاء فى عريضة الطعن ، بل على العكس من ذلك ، نص فى صدره على تسوية حالة العمال المعينين قبل أول مايو سنة 1945 و على إتخاذ الأجور المبينة به أساسا للتدرج بالعلاوات " من بدء التعيين " الا أنه قصد بهذه العبارة " بدء التعيين بالعمل فى الادارة " عقب الإستيلاء على مرفق ترام الرمل فى أول يناير سنة 1929 ، و آية ذلك تسوية حالة العمال الذين كانت لهم مدد خدمة سابقة فى الشركة المذكورة من ذلك التاريخ ، و قد أوضح مجلس ادارة المرفق - واضع الكادر - هذا القصد بقراره التفسيرى الصادر فى 2 من فبراير سنة 1961 الذى وافق فيه على إعتبار التاريخ المشار إليه أساسا لبدء تدرج أجور العمال و الذين إنضموا إلى الإدارة فيه و كانت لهم مدد خدمة سابقة بالشركة ، كما أكد فيه إعتبار هذه القاعدة من القواعد الأساسية التى تراعى عند تطبيق الكادر فى 14 من فبراير سنة 1951 .