⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 10 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1966-11-5 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب الموظف - احكام عامة
⚖️ تأديبهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مفاد نصوص قرار رئيس الجمهورية رقم 2270 لسنة 1960 باللائحة الداخلية للهيئة الدائمة لإستصلاح الأراضى أن مدير عام الهيئة يختص بمباشرة الإختصاصات المنصوص عليها فى المادة 13 من اللائحة الداخلية و من ضمنها تأديب الموظفين من غير شاغلى الوظائف الرئيسية . و أنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مباشرة إختصاص تأديب الموظفين منوط بصدور لوائح التوظف من الجهة المختصة بذلك ، و أنه لما كانت تلك القواعد لم تصدر بعد فلا يجوز للمدير العام مباشرة ذلك الاختصاص - لا وجه لذلك لأنه وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسات العامة رقم 32 لسنة 1957 لا تسرى على موظفى المؤسسات العامة أحكام قانون الوظائف العامة الا فيما لم يرد به نص خاص فى قرار إنشاء المؤسسة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة فإذا وجد النص كان واجب الأعمال بغض النظر عما ينص عليه قانون التوظف ، أما إذا لم يوجد النص فيرجع إلى الأحكام التى تضمنها ذلك القانون . و إذ نصت اللائحة الداخلية المشار إليها فى المادة 13 فقرة سادسا منها على اختصاص مدير عام الهيئة بتأديب الموظفين من غير شاغلى الوظائف الرئيسية فإن هذا النص يكون نافذا و ينعقد اختصاص التأديب بموجبه لمدير عام الهيئة حتى ولو لم يصدر مجلس الادارة لوائح التوظف الخاصة بموظفى المؤسسة إذ يرجع فى شأنها إلى أحكام قانون الوظائف العامة وفقا لنص المادة 13 من قانون المؤسسات العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أنه و إن كان الأصل أن تسرى أحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة الذين يحصلون عل مرتبات تجاوز خمسة عشر جنيها شهريا عملا بأحكام المواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من القانون 19 لسنة 1959 المشار إليه ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون أجازت لرئيس الجمهورية الاستثناء من هذا الحكم فنصت على ما يأتى " مع عدم الإخلال بحق الجهة التى يتبعها الموظف فى الرقابة و فحص الشكاوى و التحقيق تسرى أحكام المواد 3 إلى 11 ، 14 ، 17 من القانون 117 لسنة 1958 المشار إليه على "1" موظفى المؤسسات و الهيئات العامة ، و يجوز بقرار من رئيس الجمهورية استثناء بعض المؤسسات و الهيئات العامة المشار إليها من تطبيق هذا القانون " و ليس من شك فى أن رئيس الجمهورية كما يملك أن يستثنى بعض المؤسسات و الهيئات من تطبيق سائر أحكام القانون عليها ، يملك أن يستثنى بعض تلك الجهات لإعتبارات خاصة من تطبيق بعض أحكام القانون عليها دون البعض الآخر ، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل ، و كما يمكن أن يكون القرار الصادر من رئيس الجمهورية بإستعمال تلك السلطة صريحا يجوز أن يكون ضمنيا لأن القانون لم يشترط فى القرار أن يصدر فى شكل معين و إنما يجب فى هذه الحالة أن يحمل القرار الدليل القاطع على أن رئيس الجمهورية قصد أعمال السلطة التى خولها له القانون فى استثناء بعض المؤسسات من تطبيق أحكام قانون النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية كما لو صدر القرار بعد نفاذ القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه و عهد ببعض الاختصاصات المخولة للمحكمة التأديبية إلى جهة ادارية أخرى أو غير ذلك من النصوص التى تقطع بأن قصد رئيس الجمهورية قد إنصرف إلى استثناء إحدى الجهات من تطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 عليها كليا أو جزئيا .