الطعن رقم 2847 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب أعضاء المجالس الشعبية
⚖️ التأديب - التحقيق - ضماناته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "91" من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
تطلب المشرع إخطار المجلس الشعبى المحلى بالإجراءات التأديبية التى تتخذ فى مواجهة أحد أعضائه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو الخاص قبل مباشرة تلك الإجراءات - إستهدف المشرع بذلك إحاطة المجلس الشعبى المحلى علماً بما سوف يتخذ من إجراءات حيال العضو - لم يعلق المشرع السير فى هذه الإجراءات على إرادة المجلس الشعبى المحلى كما هو الشأن عند نقل أحد أعضائه من وظيفته - لم يرتب المشرع أى جزاء فى حالة عدم إخطار المجلس الشعبى بأن ثمة إجراءات تأديبية سيتم إتخاذها قبل العضو - مؤدى ذلك : أن إجراء إخطار المجلس الشعبى المحلى بإجراءات التأديب لا يتعلق بالنظام العام و لا يرقى إلى مرتبة الإجراء الجوهرى الذى يترتب على إغفاله البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
رفض الإدلاء بالأقوال أمام الشئون القانونية بدون مبرر لا يمثل بذاته ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية .