الطعن رقم 2057 لسنة 6 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-11-17
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ مهنة صبى المنصوص عليها فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا الزهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق و ملف خدمة المطعون ضده أنه بتاريخ أول يونية سنة 1937 ألحق ضمن عشرة أولاد رشحهم المهندس المقيم للعمل فى أعمال المجارى بالجبل الأصفر بمهنة صبى بأجر يومى قدره 30 مليماً رفع إلى 40 مليماً فى أول يونية سنة 1938 ثم عين فى أول يولية سنة 1943 بوظيفة " عامل ترسيب " بأجر يومى قدره 80 مليماً ، و عند نفاذ قواعد كادر العمال فى أول مايو سنة 1945 عدلت أجرته بمقتضاها و وضع فى مهنة " زيات بالفئة " 240/140 مليماً المعدلة إلى 300/140 مليم بأجر يومى 180 مليماً تدرج بالعلاوات الدورية حتى بلغ 280 مليماً يومياً إعتباراً من أول مايو سنة 1954 و يبين من ذلك أن المطعون ضده كان منذ تعيينه إبتداء من العمال العاديين و عندما سويت حالته بالتطبيق لأحكام كادر العمال وضع فى مهنة " زيات " المقرر لها بالكشف رقم "1" الملحق بالكادر بالفئة 300/140 مليم . لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه عندما إعتبر أن المطعون ضده قد عين إبتداء فى وظيفة صبى المنصوص عليها فى كادر العمال و سوى حالته على هذا الأساس يكون قد أخطأ فى تطبيق هذه القواعد و فى تفسيرها ذلك أن مهنة " صبى " المنصوص عليها فى كادر العمال مقصود بها " صبى صانع " التى رقى بعدها إلى مهنة " صانع " لا إلى إحدى مهن العمال العاديين و ذلك لأن قواعد كادر العمال الخاصة بتسوية حالة الصبيان "ب" الذين كانوا يشتغلون قبل أول ما يو سنة 1945 مهن الصناع المدرجة فى الكشف رقم 6 الملحق بالكادر و الخاص بالصناع الذين تسوى حالاتهم فى الوظائف التى تحتاج إلى دقة و آية إفتراض أن الصبى "ب" هو فى حقيقته " صبى صانع " و على أساس هذا الإعتبار يوضع فى درجة صانع دقيق بأجر قدره 240 مليماً بعد مضى ثمانى سنوات عليه فى الخدمة .