الطعن رقم 107 لسنة 9 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-11-16
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لائحه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف فصل
⚖️ موظف فصل
⚖️ فصل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز البيلاوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود سعد الدين الشريف ومحمد تاج الدين يس وعبد الفتاح نصار وأبو الوفا الزهدى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم الملاءمة الظاهرة فى الجزاء تخرجه عن حد المشروعية و بالتالى تبطله و لما كان الثابت أن لائحة الجزاءات التى عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للجرم الذى ثبت فى حقه عقوبة واحدة هى عقوبة الفصل و إنما تدرجت فى العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة و الراتب ثم إلى عقوبة الفصل و لما كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أمضى فى خدمة الهيئة حوالى أربعة عشر عاماً و لم يتبين من هذه الأوراق أن جزاء ما قد وقع عليه خلال تلك المدة فإن أخذه بهذه الشدة المتناهية و توقيع أقصى العقوبات المقررة عليه مما يخرج الجزاء الموقع عن حد المشروعية خصوصاً و فى أوراق التحقيق الإنضمامى ما يشير إلى أن هناك زميلين للمتهم هما اللذان سلماه التذاكر موضوع التهمة لبيعها و إتخذت الهيئة حيالهما إجراء و لم تقدمهما للمحكمة التأديبية لعدم وجود الدليل الكافى للمحاكمة و ذلك على حد قولها ، هذا إلى أن قيمة المبلغ المختلس 650 مليم ، و من ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه و الإكتفاء بمجازة الطاعن بعقوبة الخفض من الراتب بمقدار جنيه واحد شهرياً و فى هذه العقولة الردع و الزجر الكافيان .