⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1392 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-11-16 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كامل إسماعيل وكيل مجلس الدولة وعضوية حسن السيد أيوب وضياء الدين صالح وعبد المنعم سالم مشهور ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و لئن كان إبلاغ المدعى برفض الموافقة على طلب إعتزاله الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 قد تم بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً على تاريخ تقديمه الطلب بسبب تغيبه فى أجازة إلا أن القرار الإدارى القاضى برفض هذا الطلب قد صدر فى 17 من مايو سنة 1960 ، أى خلال الثلاثين يوماً المنصوص عليها فى المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة . و من ثم فلا حجة فيما يذهب إليه المدعى من أن إستقالته قد إعتبرت مقبولة بمضى ثلاثين يوماً دون إخطاره بالقرار الذى بت فيها ذلك أن العبرة إنما هى بتاريخ القرار الصادر بالفصل فى طلب الإستقالة ، لا بتاريخ تبليغ هذا القرار للموظف صاحب الشأن . و قد صدر هذا القرار من الجهة الإدارية المختصة و إستوفى فى الميعاد القانونى المقرر .