الطعن رقم 270 لسنة 35 قضائية
النقض المدني
1967-5-23
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعانة غلاء المعيشة
⚖️ التفسير التشريعى - سريانه منذ العمل بالقانون المفسر
⚖️ موظفون
⚖️ ضمها للمرتب
⚖️ التفسير التشريعى - سريانه منذ العمل بالقانون المفسر
⚖️ طلبات رجال القضاء
⚖️ موظفون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 94/1 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة ضم إعانة غلاء المعيشة إلى المرتب الأصلى إعتباراً من أول يوليه سنة 1964 وهو تاريخ العمل بذلك القانون وذلك بالنسبة للعاملين فى الدولة، ثم صدر قرار التفسير التشريعى رقم 2 لسنة 1965 من اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين المدنيين قاضياً فى مادته الخامسة بأن تسرى أحكام المادة 94/1 سالفة الذكر على العاملين بالوظائف التى تنظمها قوانين وكادرات خاصة متى كانت هذه القوانين خالية من النص على تنظيم خاص بشأن إعانة غلاء المعيشة وضمها إلى المرتب. ولما كان هذا التفسير التشريعى ينطبق على رجال القضاء والنيابة إذ لم ينظم قانونهم الخاص أحكام علاوة غلاء المعيشة التى كانت مقررة لهم وإذ صدر هذا التفسير التشريعى من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 97 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فهو بذلك تشريع ملزم على ما جاء بتلك المادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفسير التشريعى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع محل التفسير منذ تقنينه لامنشئاً لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذاً منذ تاريخ العمل بهذا القانون.