الطعن رقم 174 لسنة 17 قضائية
النقض المدني
1952-2-14
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اقرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقرار
⚖️ حكم فى دعوى ملكية - تسببه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وعبد الحميد وشاحى وسليمان ثابت وعبد العزيز سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن في ان ........................ مورث الطاعنين اقام علي ورثة ........................ المطعون عليهم من الرابع الي العاشرة الدعوى رقم 97 لسنة 1918 مدني ملوى بريع 2ف و 1ط و 12س فنازعه هؤلاء الورثة في ملكيتها فاقام عليهم الدعوى رقم 208 لسنة 1919 مدني كلي اسيوط طالبا الحكم بتثبيت ملكيته الي هذا المقدار وتسليمه اليه مستندا الي عقد تاجيره الاطيان موضوع النزاع الي مورثهم ........................ في المدة من 23/8/1901 لغاية يونيه سنة 1904 والي عقود شرائه من السيدات........................و........................ بنتي ........................ و........................ و........................ بنتي ........................ المسجلة في 22/10/1890و 3/11/1896 فندبت المحكمة خبيرا لتطبيق مستندات الطرفين علي الطبيعة وتحقيق وضع اليد فاثبت في تقريره ان مستندات مورث الطاعنين عسيرة التطبيق لخلوها من الابعاد والاطوال واسماء الجيران فقررت المحكمة الانتقال الي محل النزاع لمعاينته فاثبت حضرة القاضي المنتدب في محضره المؤرخ في 31/3/1922 ان منطقة النزاع مساحتها 6ف و 8ط و 20س وتتكون من ثلاثة اقسام القسم الشرقي منها مرموز له في محضر انتقاله ورسمه الكروكي بحرف أ ومساحته 3ف و 13ط و 16س قال عنه جميع الخصوم انه في وضع يد ورثة........................ والقسم الاوسط المرموز له بحرف ب هو والقسم الذي يليه غربا والمرموز له بحرف ج في وضع يد من يدعي .................... المستاجر من منه ومختارة بنتي ........................ وقرر مورث الطاعنين في محضر المعاينة ان القسم حرف أ تمتلكه منه ومختارة اما القسم حرف ب ومقداره 2 ف و 1ط و 12 س المرفوع به الدعوى فيملكه هو واما القسم حرف ج باقي مساحة الي 6ف و 8 ط و 20س في منطقة النزاع فيمتلكه اخرون – وعلل ........................ مورث الطاعنين وضع يد ورثة ........................ علي القسم الشرقي حرف أ بانهم اغتصبوه من منه ومختارة واعطوهما بدلا منه ما يملكه هو في القسم حرف ب . وحضر امام القاضي المنتدب للانتقال كل من ........................ وبني طناش وقالا انهما وكيلان عن منه ومختارة وقرر كلاهما ان ملك موكلته يقع في القطعة أ التي يقع في الحد الشرقي منها ملك ........................ . واثناء سير تلك الدعوى اقيمت باسم كل من منه ومختارة الدعويان رقما 146 و 147 سنة 1920 مدني ملوى علي ورثة ........................ و........................ واخرين بطلب تثبيت ملكيتهما الي 3ف و 13ط و 16س بحدود معينة وتسليمها لهما فحكم لهما ابتدائيا في 12/6/1920 واستئنافيا قي 24/10/1921 في الاستئناف رقم 69 مدني اسيوط وصدر التوكيل بتنفيذ الحكم النهائي من ........................ وبني طناش وقام المحضر بالتسليم في 18/3/1922 . وبعد ان تم الانتقال في الدعوى رقم 218 لسنة 1919 مدني كلي اسيوط احيلت الي محكمة المنيا الابتدائية لتغيير الاختصاص وقيدت المحكمة برفضها . فاستانف ورثة ........................ ذلك الحكم وقيد استئنافهم برقم 459 لسنة 19 ق استئناف مصر .فحكم في 25/5/1933 بالغاء الحكم المستانف وتثبيت ملكيتهم الي الاطيان البالغ مقدارها 2ف و1 ط و 12 س في القسم حرف ب وتسليمها اليهم استنادا الي ان ورثة ........................ لا ينازعونهم فيما ادعوه من ملكية القسم حرف ب وهم وشانهم مع منه ومختارة واضعتي اليد اللتين لم تمثلا في تلك الدعوى . وفي اثناء هذا النزاع باعت مختارة حنين ما تملكه بعقد مسجل في 26/2/1926 الي شهده ........................ وبعقد اخر مسجل في 6/9/1927 باع ورثة منه ما يملكونه الي ........................ مورث المطعون عليهم الثلاثة الاولين . ثم بعقد مسجل في 4/2/ 1937 باعت شهده ........................ ما اشترته من مختارة الي المطعون عليهم الثلاثة الاولين وعندما شرع الطاعنون في تنفيذ الحكم رقم 459 لسنة 19 ق استئناف مصر الصادر لمصلحتهم بتثبيت ملكية مورثهم للقطعة ب استشكل في تنفيذه المشترون من مختارة ومن ورثة منه وقضي في الاشكال بوقف التنفيذ في 18/11/1934 لان حكم الملكية لم يصدر في مواجهة المستشكلين والبائعين لهم فاقام الطاعنون الدعوى رقم 314 لسنة 1936 مدني كلي المنيا علي ورثة ........................المطعون عليهم من الرابع الي العاشرة وورثة ........................ المطعون عليهم الثلاثة الاولين وورثة شهده ........................ ومنه ومختارة باقي المطعون عليهم وطلبوا تثبيت ملكيتهم الي ال2ف و 1ط و 12س بالقسم حرف ب وتسليمها اليهم . وفي اثناء نظر الدعوى وجه المطعون عليهم الثلاثة الاولون دعوى الضمان الي ورثة........................ و........................ وورثة منه ومختارة وطلبوا الحكم اصليا برفض الدعوى واحتياطيا في دعوى الضمان بالزام ورثة ........................ بما عسي ان يحكم به عليهم بمعني انهم اذا اخرجوا من القطعة موضوع النزاع يحكم لهم في القطعة أ بقدر ما يحكم به عليهم ومن بابا الاحتياط الكلي الزام من عدا ورثة ........................ من الضمان بمبلغ مائتي جنيه فندبت المحكمة خبيرا لتطبيق مستندات الطرفين وتحقيق وضع اليد فاثبت في تقريره ان مورث الطاعنين ليس له حيازة في الاقسام الثلاثة التي بينها حضرة القاضي المنتدب بمحضر الانتقال الرقم 31/3/1922 في القضية رقم 208 لسنة 1919 كلي اسيوط وان مستندات تمليك المورث المذكور لا تنطبق علي اي جزء من اجزاء المساحة التي يقع في دائرتها النزاع وان القطعة أ في وضع يد ورثة........................ والقطعة ب كانت في وضع يد منه ومختارة ومن بعدهما وضع اليد عليها المشترون منهما وفي15/11/1943 قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهم وبرفض دعوى الضمان فاستانف المطعون عليهم الثلاثة الاولون وقيد استئنافهم برقم 902 لسنة 61 ق استنئاف مصر وطلبوا الغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى الاصلية واحتياطيا الحكم لهم بطلباتهم في دعوى الضمان وفي24/2/1947 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستانف ورفض دعوى الطاعنين فقرر هؤلاء الطعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ومن حيث ان ورثة ........................ المطعون عليهم من الرابع الي العاشرة دفعوا بعدم قبول الطعن بالنسبة اليهم لانتفاء مصلحة الطاعنين فيه لانهم ادخلوا ضمانا بناء علي طلب المطعون عليهم الثلاثة وقد نزل هؤلاء عن دعوى الضمان في مذكرتهم المقدمة الي محكمة ثاني درجة ولم يوجهوا فيها طلبات اليهم .
ومن حيث ان هذا الدفع غير مقبول لخلوه من الدليل اذ لم يقدم المتمسكون به الي هذه المحكمة صورة رسمية من المذكرة المشار اليها.
ومن حيث ان الطعن بني علي ستة اسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه خالف المادة 90 من القانون المدني القديم ذلك ان الدعويين رقمي 146 و 147 سنة 1920 مدني ملوى والحكمين الصادرين فيهما ومحضر التسليم الحاصل تنفيذا لهما ومحضر الانتقال في الدعوى رقم 208 لسنة 1919 كلي اسيوط كل هذه الاوراق مجتمعة تتضمن اقرارا من السيدتين منه مختارة بان ملكهما يقع في القسم حرف أ وان ملك مورث الطاعنين يقع في القسم حرف ب كما تتضمن تعهدا منهما بعدم منازعتهما في ملكه المذكور وقد اهدر الحكم حجية هذا الاقرار بمقولة انه صادر من صليب غطاس وبني طناش بوصفهما وكيلين عن منه ومختارة ولم يثبت انه كان لديهما توكيل يخولهما الاقرار – مع ان السيدتين المذكورتين معترفتان بصحة وكالة صليب غطاس وبني طناش عنهما كما يستفاد ذلك من توقيع هذين الشخصين بالنيابة عنهما توكيل تنفيذ الحكمين 146 و 147 وبهذه الحجة المردودة احل الحكم السيدتين المذكورتين من تعهدهما .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم قد نفي صدور أي اقرار او تعهد من السيدتين........................و...................... بالمعني الذي يدعيه الطاعنون اما اقرار ...................... و...................... في محضر الانتقال المشار اليه في سبب الطعن فقد رد عليه الحكم المطعون فيه بقوله " ان هذا الاقرار لا يصلح سندا للاحتجاج علي ...................... و...................... بوقوع ملك ......................في القطعة ب لان هذا الاقرار لم يصدر بتوكيل خاص او ضمن توكيل عام يبيح للوكيل الاقرار بالملكية لمورث الطاعنين في القطعة ب " – وهذا القول لا مخالفة فيه للقانون – اما تحدي الطاعنين في اثبات وكالة ........................... وبني...................... عن السيدتين منه ومختارة بتوقيعهما بالنيابة عن هاتين السيدتين علي توكيل المحضر بتنفيذ الحكمين 146 و 147 فمردود بما قاله الحكم في هذا الخصوص من " ان توقيع ...................... و......................علي التوكيل بالتنفيذ لا يصح الاحتجاج به لانعدام صفتهما في النيابة عن منه مختارة " – وهذا الذي قرره الحكم لا خطا فيه .
ومن حيث ان السبب الثاني يتحصل في ان الحكم خالف المادة 232 مدني ( قديم ) اذ اهدر حجية احكام لها قوة الامر المقضي وهي الحكم رقم 459 لسنة 49 ق استئناف مصر الذي قضي بالملكية للطاعنين في القطعة ب والحكمان رقمت 146 و 147 لسنة 1920 مدني اللذان قضيا بالملكية لمنه ومختارة في القطعة ا علي اعتبار ان القطعة ب مازالت ملك مورث الطاعنين .
ومن حيث ان هذا السبب مردود اولا بما ذكره الحكم المطعون فيه من انه " لايحتج علي منه ومختارة بالحكم 459 لسنة 49 ق استئناف مصر اذ صدر في خلسة منهما ولم تر محكمة الاستئناف وقتئذ مانعا من تسجيل ما اتفق عليه ورثة ...................... مع الطاعنين بتثبيت ملكيتهم لما يدعونه في القسم حرف ب طالما ان خصومهم لا ينازعونهم فيحق متعلق بالغير " ومردود ثانيا بما ورد في الحكم المطعون فيه عن الحكمين رقمي 146 و 147 من انه لم ترفع دعواهما من السيدتين ......................و......................بل ثبت علي العكس ان الدعويين رفعتا ممن ...................... و...................... من غير وكالة من ...................... و...................... خدمة ل......................مورث الطاعنين " – ومن ثم فلا تكون ثمت مخالفة لحجية الامر المقضي .
ومن حيث ان حاصل السببين الثالث والرابع هو ان الحكم خالف القانون : اولا – لانه غير موضوع عقدي شراء ورثة ...................... المطعون عليهم الثلاثة الاولين وهذان العقدان مسجلان وثابت فيهما انهم اشتروا القطعة أ وثانيا – لانه اعتبر منه ومختارة ومن تلقي الملك عنهما قد تملكوا القطعة ب بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مع ان وضع يدهم لم يكن مستمرا اذ انقطع باقرار وكيلي منه ومختارة في محضر الانتقال المؤرخ في 21/3 /1922 بملكيتهما في القطعة أ وفضلا عن ذلك فقد اعترف ورثة علي ابراهيم دسوقي في المذكرة المقدمة منهم الي محكمة الاستئناف بان وضع يد منه ومختارة علي القطعة ب انما كان علي سبيل المهاياة الزراعية ووضع اليد بهذه الصورة لا يكسب الملك مهما طالت مدته – وحاصل السبب الخامس هو قصور الحكم في التسبيب ذلك ان الطاعنين تمسكوا لدي محكمة الاستئناف بان وضع يد منه ومختارة كان علي سبيل المهاياة الزراعية ولم يرد الحكم علي هذا الدفاع مع اهميته .
ومن حيث ان هذه الاسباب مردودة جميعا بانه بحسب الحكم ان يقيم قضاءه برفض دعوى الطاعنين علي ما يثبت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 208 لسنة1919 كلي اسيوط المرفوعة من مورث الطاعنين عن الاطيان ذاتها منان عقود ملكية مورثهم عسيرة التطبيق لخلوها من بيان الاطوال واسماء الجيران في الحدين القبلي والبحري اكتفاء بذكر اهالي ملوى بغير تعيين وعلي ان تقرير الخبير المعين من محكمة اول درجة جاء مؤيدا للتقرير المشار اليه وان ليس في حدود الحجة الشرعية التي هي مستند تمليك السيدتين ...................... و...................... البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الاولين ما يدل علي ان مورث الطاعنين او البائعات له كان لهم ملك يجاور اطيان هاتين السيدتين في الحد الغربي وان الطاعنين ومورثهم من قبل قد زالت يدهم عن الاطيان التي يدعون ملكيتها علي الاقل من سنة 1904 وهي نهاية مدة الاجارة التي قيل انها صدرت ...................... ومن بعدها وقع الغضب – بحسب الحكم ان يقيم قضاءه علي هذا الاساس الذي يفيد عجز الطاعنين عن اثبات سبب تملكهم للقطعة موضوع النزاع سواء بالشراء او بوضع اليد -اما ما ورد فيه عدا ذلك من تملك ......................و...................... ومن تلقي الملك عنهما للقطعة ب بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية فكان تزيدا استطرد اليه الحكم دون ان يكون في حاجة اليه بعد ان قرر عجز الطاعنين عن اثبات دعواهم وهم المكلفون بالاثبات ومن ثم يكون غير منتج بحث اسباب الطعن المنصبة علي ما ورد في الحكم تزيدا .
ومن حيث ان السبب السادس يتحصل في ان الحكم عاره البطلان لتناقض اسبابه ذلك انه بعد ان قال ان الدعويين رقمي 146 و 147 سنة 1920 هما من عمل مورث الطاعنين ولا يحتج بهما علي ...................... و...................... ومن تلقي الملك عنهما عاد الي مناقشة هاتين الدعويين والحكمين الصادر فيهما علي اساس جواز الاحتجاج بهما قبل السيدتين السالفتي الذكر .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم انما تعرض الي الدعويين المذكورتين لينفي ان ما ورد فيهما يمكن ان يحتج به قبل منه ومختارة اذ لم يثبت انهما وكلا...................... .... و...................... في رفعهما بالنيابة عنهما اما ما قاله الحكم عدا ذلك من قبيل الفرض الجدلي مما ينعاه عليه الطاعنون فقد كان تزيدا لم يكن في حاجة اليه لتبرير قضائه ومن ثم يكون الطعن عليه غير منتج .
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الطعن بجميع اوجهه علي غير اساس ومن ثم يتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين بملكية مورث الطاعنين قد استند إلى أن الإقرار الصادر من وكيلي البائعتين المذكورتين والمثبت بمحضر انتقال القاضي المنتدب للمعاينة لا يصلح للاحتجاج به على الموكلتين لأنه لم يصدر بتوكيل خاص أو ضمن توكيل عام يبيح الإقرار بالملكية فإن هذا القول لا مخالفة فيه للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون قد قضى برفض تثبيت ملكية الطاعنين للأطيان موضوع الدعوى فإنه بحسب هذا الحكم أن يقيم قضاءه على ما ثبت من تقرير الخبير المقـدم في دعوى سابقة رفعت من مورث الطاعنين عن الأطيان ذاتها من أن عقود ملكية مورثهم عسيرة التطبيق لخلوها من بيان الأطوال وأسماء الجيران في الحدين القبلي والبحري اكتفاء بذكر كلمة أهالي البلدة بغير تعيين وعلى أن تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة جاء مؤيدا للتقرير المشار إليه وأنه ليس في حدود الحجة الشرعية التي هي مستند تمليك البائعتين لمورث المطعون عليهم الثلاثة الأولين ما يدل على أن مورث الطاعنين أو البائعات له كان لهم ملك يجاور أطيان هاتين البائعتين في الحد الغربي وأن الطاعنين ومورثهم من قبل قد زالت يدهم من سنة 1904 عن الأطيان التي يدعون ملكيتها ومن بعدها وقع الغصب بحسب الحكم أن يقيم قضاءه على هذا الأساس الذي يفيد عجز الطاعنين عن إثبات سبب تملكهم القطعة موضوع النزاع سواء بالشراء أو بوضع اليد ومن ثم يكون غير منتج بحث أسباب الطعن المنصبة على ما ورد في الحكم تزيدا.