الطعن رقم 763 لسنة 7 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1963-6-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان للواقعة التى إنبنى عليها توقيع الجزاء المطعون ضده أصل ثابت فى أوراق أخرى تطمئن إليها هذه المحكمة و فيها كل الغناء عن التحقيقات المفقودة أو الضائعة فإن الجهة الإدارية و قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها التحقيق الإنضمامى و أدانت المطعون ضده على أساسها تكون قد بنت قرارها المطعون فيه على أصل ثابت فى الأوراق يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا مطعن على تقديرها ما دام أن هذا التقدير له سنده من الواقع كما و أن العقوبة الموقعة جاءت فى الحدود المرسومة قانوناً .