⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 763 لسنة 7 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1963-6-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان للواقعة التى إنبنى عليها توقيع الجزاء المطعون ضده أصل ثابت فى أوراق أخرى تطمئن إليها هذه المحكمة و فيها كل الغناء عن التحقيقات المفقودة أو الضائعة فإن الجهة الإدارية و قد أخذت بالنتيجة التى إنتهى إليها التحقيق الإنضمامى و أدانت المطعون ضده على أساسها تكون قد بنت قرارها المطعون فيه على أصل ثابت فى الأوراق يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها و لا مطعن على تقديرها ما دام أن هذا التقدير له سنده من الواقع كما و أن العقوبة الموقعة جاءت فى الحدود المرسومة قانوناً .